الجزيري / الغروي / مازح

288

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

النفوس والأشرار على ارتكاب الفعل ، لا زاجرة لهم ، فلما سنت قوانين صارمة ، وأدرك هؤلاء الأشرار خطورتها ، كفوا عن تعاطي هذه السموم ، وهذه القوانين تقرها الشريعة الإسلامية ( 1 ) ، وتحبذها ، لأن للحاكم أن يعزر بما يراه قاطعاً للجرائم ، سواء كانت مقصورة على الشخص ، أو تتعداه إلى المجتمع .

--> ثم إنه لو سرق ثانيا يقطع ، قال الشيخ في المبسوط كل عين قطع السارق بها مرّة إذا سرقها مرة أخرى قطعناه حتى لو تكررت منه أربع مرات قطعناه أربع مرّات « 249 » . « 248 » سورة المائدة 33 « 249 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 114